Telegram Group Search
فتوى في المصادر الظنية والقطعية الأصولية:
س/ كلفنا ببحث في الأدلة الظنية بين أهل السنة والمتكلمين. ما الكتب الأصولية التي تنصحون بالرجوع اليها؟
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..من الكتب في هذا:
١- القطع والظن عند الأصوليين د.سعد الشثري.
٢-حجية الظن دراسة تأصيلية تطبيقية.د.سعد آل مغيرة.
٣- القطعية والظنية في أصول الفقه الإسلامي. عبدالله ربيع.
٤- مفهوم القطع والظن وأثره في الخلاف الأصولي.د.حميد الوافي.
٥-خصائص النص القطعي عند الأصوليين، سامي الصلاحات.
اختلاف فتوى المجتهدين للعامي، كيف يختار بينهما؟
س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا مساكم الله بالخيرات وأحسن الله إليكم:
حقيقةً ياشيخ هناك مسألة أشكلت علي جدا جداً ولا أعرف ما هو المنهج الصحيح في التعامل معها، وهي مسألة(تعامل العامي مع الخلاف، وإنكار طالب العلم على العوام بمسائل الخلاف)
من حيث الشق الأول من السؤال(تعامل العامي مع الخلاف):
لو كنا في مجلس وعرضت لنا مسألة فبحثنا بالنت فتعارضت لدينا أقوال العلماء الكبار الثقات بين الوجوب والسنيّة مثلاً فالعوام ملزمين بقول من منهم؟
أما عن الشق الثاني:
فطالب العلم لو أخذ بقول ورأى من العوام من يخالفه هل ينكر عليه؟
وليكن هذا القول هو(نقض الوضوء بكبد الإبل)
فإن رأيت عامياً لا يتوضئ هل يُنكر عليه؟ أم لا، وإن سألني عن الحكم بهذه المسألة هل أخبره بما أدين الله به؟ أم اخبره بالقول السائد بالبلد ؟
ومثال آخر مسافة القصر إن سافرنا ٨٠ كم فأكثر وكنت مع ثلة من الشباب لا يعرفون أن المسألة بها خلاف وأنا أقلد القائلين بالعرف
فهل في هذه الحالة أجمع وأقصر الصلاة لكي لا أشوش عليهم دينهم؟
أو كنا في سفر للبر وأمير الرحلة يرى الجمع والقصر بعد ال ٨٠ فهل أجمع وأقصر في هذه الحالة أم لا لأني أقلد القائلين بالعرف
وجزاكم الله خيراً.

ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل:
أولا: العامي إذا اختلف المجتهد في حقه فالأصل أن يرجح بينهما من حيث قوة فتوى كل واحد منهما فيستمع للفتاوى ويختار من يرى أنه أقوى وأقرب للصواب ححة وبرهانا وتقريرا للحكم الشرعي. ومهما كان العامي فإنه لما يسمع أو يقرأ الفتوى تميل لنفسه لأحد الفتويين لا محالة.
فإن تكافأت الاقوال عنده فيتحرى الترجيح بين المفتين أنفسهم فيتبع من يرى أنه أكثر علما وأشد ورعا فإن تساويا عنده ولم يستطع الترجيح يتخير من القولين ما شاء. ولو أخذ بأيسرهما فلا بأس عليه.
قال الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة: "قوله: فإن استويا عنده ، أي: إن استوى المجتهدان عند المستفتي في الفضيلة، واختلفا عليه في الجواب، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يتبع أيهما شاء مخيرا لعدم المرجح. الثاني: يأخذ بأشد القولين، لأن الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي ، كما يروى في الأثر. وفي الحكمة: إذا ترددت بين أمرين، فاجتنب أقربهما من هواك. وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما وفي لفظ: أرشدهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ورواه أيضا النسائي وابن ماجه. فثبت بهذين اللفظين للحديث أن الرشد في الأخذ بالأشد. الثالث: يأخذ بأخف القولين لعموم النصوص الدالة على التخفيف في الشريعة، كقوله - عز وجل -: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انتهى.
ولا يعد الأخذ بالأيسر من تتبع الرخص في هذه الحال لانه لم يتبع الرخص إلا عند اختلاف الفتوى ثم عدم قدرته الترجيح بين الفتويين ولم يستطع يرجح بين المفتين.
أما الذي يتبع الرخص فهو لا ينظر ابتداء إلا في القول الأسهل كأصل عنده دائم فيتطلب الاسهل من كلام العلماء أبدا.
أما السؤال الثاني:
إذا فعل العامي فعلا وكان مقلدا لأحد العلماء الثقات فلا ينكر أحد عليه لكونه مخالفا لما هم عليه،
وهذا ما يعرف بالإنكار في مسائل الخلاف: فالأصل أن من اتبع قول عالم معتبر واختار قولا وقع فيه خلاف بين العلماء فلا ينكر على المخالف إذا كان الخلاف له حظ من الفقه والأدلة فلا إنكار في مسائل الخلاف المعتبر.
أما إذا فعل العامي فعلا ليس عن علم ولا عن اتباع لأحد من العلماء بل عن جهل، فيسأل فإن ظهر عدم اتباعه لأحد فيعلمه طالب العلم ما يرى أنه المترجح.
أما بالنسبة لفتوى من كان متبعا للفتوى في بلده فإن كان عاميا والناس على مذهب من المذاهب وعلى أدلة لها قوتها فالأصل إبقاء الناس على ما هم عليه دون محاولة نقلهم من خلاف إلى خلاف آخر لأن في هذا مصلخة كبيرة بإقامة الأحكام الشرعية بانتظام ودون اضطراب واختلاف يشوش على العامة بل قد تقع فتن عليهم بهذا.
أما إن كان من طلاب العلم الذين يحبون الاطلاع على الأقوال والأدلة فلا باس بمناقشته وبيان الحكم الشرعي بدليله له إذا كان ينتفع بهذا، مع التأكيد عليه ألا يشذ عن أهل بلده.
أما بالنسبة لمسائل الجمع والقصر فإن كان أمير الرحلة أو الأغلب على قول من الأقوال وأنت ترى خلافهم فالأولى اتباع الجماعة وعدم الخروج عنهم لأن ابن مسعود اقتدى بعثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة بمنى وكان يقول: الخلاف شر.
فعليك بماتبعة الجماعة وأمير الرحلة، لأن المسائل الخلافية لن تحسم أبدا، والاجتماع يوجد القلوب وينفي الفرقة.والله أعلم.
‏الأصل: لا إنكار في مسائل الخلاف، ولكن يتجه الإنكار في أربع حالات:
١- في الخلاف الضعيف غير المعتبر.
٢- إذا خالف المجتهد اجتهاده.
٣- العامي الذي يعمل بمحض هواه على جهل، دون استناده لفتوى أحد المجتهدين.
٤- إذا رأى المجتهد مصلحة في زمان أو مكان بحمل الناس على أحد القولين.
2024/09/21 15:00:26
Back to Top
HTML Embed Code: