group-telegram.com/bkar_abuz/295
Last Update:
الوجه الثاني: (ولا يُبدِينَ زينتهُنَّ إلا ما ظهر منها) أي: لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب عن عمدٍ وقصدٍ، إلا ما ظهر منها اضطرارًا لا اختیارًا، مما لا يمكن إخفاؤه كظاهر الجلباب -العباءة، ويقال: الملاءة- الذي تلبسه المرأة فوق القميص والخمار، وهي ما لا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، فإنَّ ذلك معفوٌّ عنه.
وتأمل سِرًّا من أسرار التنزيل في قوله -تعالى-: (ولا يُبْدِينـ زينتهن) كيف أسند الفعل إلىٰ النساء في عدم إبداء الزينة متعديًا وهو فعل مضارع: (يُبدِينَ) ومعلوم أن النهي إذا وقع بصيغة المضارع، يكون آكد في التحريم، وهذا دليلٌ صريح على وجوب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة، وستر الوجه والكفين من باب أوْلى.
وفي الاستثناء (إلا ما ظهَرَ منها) لم يسند الفعل إلىٰ النساء، إذ لم يجئ متعدیًا، بل جاء لازمًا، ومقتضىٰ هذا: أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقًا، غير مخيرة في إبداء شيء منها، وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر اضطرارًا بدون قصد، فلا إثم عليها، مثل: انکشاف شيء من الزينة من أجل الرياح، أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار، فيكون معنى هذا الاستثناء: رفع الحرج، كما في قولِ الله -تعالى-: (لا يُكلِّفَ الله نفسًا إلا وُسعَها).
وفي قولِهِ -تعالى-: (وقد فصَّل لكم ما حرَّمَ عليكم إلا ما اضطُرِرتُم إليه).
حراسة الفضيلة|صـ35
BY آثار الشيخ بكر أبو زيد
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/bkar_abuz/295