group-telegram.com/SulimanAlnajran/1393
Last Update:
المسح على الجوارب:
س/ما رأيكم بمن يقول لا يجوز المسح على الجوارب(الشراب)؛ لأن الحديث الوارد ضعيف، بخلاف الخف فيجوز المسح عليه بالاتفاق.
وكون بعض الصحابة مسح على الجوارب لا يدل على الجواز لأنه يحتمل أنه لك يعلم بهم عليه الصلاة والسلام.
ج/حياكم الله أخي الفاضل..
الصحيح جواز المسح على الجوربين بشرطين: إن يكونا صفيقين بحيث لا يبدو القدم منهما، وأن يستطيع أن يتابع المشي فيهما دون أن يسقطا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين كما عند الترمذي وصححه، وكذا جاء عن تسعة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ المسح على الجوربين، وجاء عن عدد من التابعين، منهم إمام الكوفة إبراهيم النخعي، وإمام المدينة سعيد بن المسيب.
قال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (1/ 215):"وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وبه قال عطاء، والحسن وسعيد بن المسيب، والنخعي، وسعيد بن جبير، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.." ثم استدل ابن قدامة بـ" ما روى المغيرة بن شعبة، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين» . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما؛ لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله؛ ولأن الصحابة - رضي الله عنهم -، مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا؛ ولأنه ساتر لمحل الفرض، يثبت في القدم، فجاز المسح عليه، كالنعل".أ.ه.
أما كون الصحابة رضي الله عنهم قد يمسحون ولا يعلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بعيد كيف يمسح تسعة لا يعلم بهم، ثم إن كان بعد وفاته كيف يقر بقية الصحابة ذلك بعضهم، ثم كيف يجيز ذلك أئمة التابعين كالنخعي وابن المسيب وغيرهما، فهذا كله يقيم جواز المسح على الجوربين.
والله أعلم.
BY مدونة سليمان بن محمد النجران
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/SulimanAlnajran/1393