Telegram Group Search
فتوى في المصادر المعرفية في الآداب الشرعية:
س/ ما أهمية الآداب الشرعية ؟
وأريد أحسن مصادر في الآداب الشرعية.

ج/حياكم الله أخي الفاضل..الآداب الشرعية عند قرنها بالأحكام الفقهية ينظر إليها في مقام التحسينيات المقاصدية التي هي أوسع مراتب المقاصد، وهي حصن للحاحيات والضروريات تحفظها ونزينها وتقويها وتعود عليها بالتمكين والحفظ، كما إنها تعطي دين الإسلام جماله وأبهته وبهاءه وحسنه وعلوه على غيره من الملل.
وهذه بعض الكتب في الآداب الشرعية:
١- الأدب المفرد للبخاري مع أحد شروحه كشرح:"فضل الله الصمد" للجيلاني، ومن الشروح المعاصرة شرح الشيخ العوايشة في ثلاث مجلدات.
٢- شعب الإيمان للحليمي
٣- شعب الإيمان للبيهقي.
٤- الآداب الشرعية لا بن مفلح.
٥-غذاء الألباب للسفاريني.
ومن الكتب المعاصرة الجيدة:
١- موسوعة نضرة النعيم.
٢-الوجيز في الآداب الشرعية.فهد الودعان.
وغيرها كثير.
https://drive.google.com/file/d/1dq8BLyp896z20S4STWUiXGm46wQPZ8Su/view?usp=drivesdk
سد الذرائع، وأثرها في أحكام المرأة الفقهية: لقاء ٤ ساعات:
سليمان بن محمد النجران
‏من فقه الدعوة: لن يستجيب لك المدعو من أول مرة، هذه سنة ماضية لا تتبدل ولا تتغير، إلا حالات نادرة.
لكن لا يضيع أثر الدعوة أبدا؛ فهو يعمل في نفس المدعو، حتى يجتمع معه غيره فتتآزر وتتقوى، فيحصل إحداث الأثر، ولو بعد حين.
أكبر مشروع نقدي للفقه والأصول:
‏أكبر مشروع نقدي للفقه والأصول قدمه الإمام ابن حزم، إلا أن نظريته النقدية القوية بألفاظها، الهشة بمعانيها، لم يحكمها ولم يضبط أصولها ولا مآلاتها ولا آلياتها، ولم تكتمل بل فيها فجوات واسعة؛ لذا كانت آثارها جزئية متناثرة متباعدة، غير كلية، حتى اختلف باعتبار وفاقه وخلافه.
ولو أتقن نظريته النقدية بأصول صحيحة تامة، مع سعة علمه وقوة خطابه، وعلو بيانه، لأحدثت أثراً بالغاً ولزلزلت الفقه والأصول، وأحدثت نقلة نوعية واسعة؛ لأها كانت صادقة.
آفتان للنقد:
‏من منازل التفكير العالية: النقد، لكن يتسلط عليه آفتان قل من ينجو منهما: العجلة والهوى.
فترى كثيراً من النقاد ينقد قبل أن يفهم المراد، ويعجل بإصدار أحكام شديدة، وهو لم يفهم مراد ناقده، لو تبصر به للاح له وجه قوله.
وقد يعميه الهوى فيقوده لنقد بعيد عن الحق، فيسقط نقده من أصله.
المجتهدون على ضربين:
الأول:من يجتهد في إلحاق النازلة بنص أو عمل متقدم فإذا عدمهما توقف، وهذا لا يحمل معنى حقيقة الاجتهاد.
الثاتي: من إذا أعوزه النص والعمل خرّج الواقعة على أصول الشريعة ومعانيها ومقاصدها ومصالحها المعتبرة، وهذا الذي يستحق حقيقة الاجتهاد؛ لذا سمى الشافعي القياس اجتهادا، ومقصده القياس بمفهومه الواسع الذي يشمل إلحاق الفرع بأي أصل كلي شرعي، وهذا يدل على فقه الشافعي وسعة معرفته بمراتب ومنازل المجتهدين.
المسح على الجوارب:
س/ما رأيكم بمن يقول لا يجوز المسح على الجوارب(الشراب)؛ لأن الحديث الوارد ضعيف، بخلاف الخف فيجوز المسح عليه بالاتفاق.
وكون بعض الصحابة مسح على الجوارب لا يدل على الجواز لأنه يحتمل أنه لك يعلم بهم عليه الصلاة والسلام.

ج/حياكم الله أخي الفاضل..
الصحيح جواز المسح على الجوربين بشرطين: إن يكونا صفيقين بحيث لا يبدو القدم منهما، وأن يستطيع أن يتابع المشي فيهما دون أن يسقطا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين كما عند الترمذي وصححه، وكذا جاء عن تسعة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ المسح على الجوربين، وجاء عن عدد من التابعين، منهم إمام الكوفة إبراهيم النخعي، وإمام المدينة سعيد بن المسيب.
قال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (1/ 215):"وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وبه قال عطاء، والحسن وسعيد بن المسيب، والنخعي، وسعيد بن جبير، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.." ثم استدل ابن قدامة بـ" ما روى المغيرة بن شعبة، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين» . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما؛ لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله؛ ولأن الصحابة - رضي الله عنهم -، مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا؛ ولأنه ساتر لمحل الفرض، يثبت في القدم، فجاز المسح عليه، كالنعل".أ.ه‍.
أما كون الصحابة رضي الله عنهم قد يمسحون ولا يعلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بعيد كيف يمسح تسعة لا يعلم بهم، ثم إن كان بعد وفاته كيف يقر بقية الصحابة ذلك بعضهم، ثم كيف يجيز ذلك أئمة التابعين كالنخعي وابن المسيب وغيرهما، فهذا كله يقيم جواز المسح على الجوربين.
والله أعلم.
DOC-20241104-WA0000.
7.5 MB
‏الوجيز في الآداب الشرعية/ الودعان
نسبية المباح:
‏ليس كل مباح يؤخذ بإطلاق، بل ينتاب المباحات الأحكام الخمسة؛ فقد يكون محرما أو مكروها أو متعادل الطرفين أو مندوبا أو واجبا بحسب مآلاته؛ فإن كونه مباحا هذا وصف مجرد عن الإضافات والنسب والأحوال والأزمان والمصالح والمفاسد، فإذا أضيف أو نسب لغيره ظهر حكمه، وكم من المباحات أردت أصحابها.
تعدد العلل:حكم لبس نعال من جلود النمور:
س/ ماحكم لبس حذاء مصنوع من جلد النمر مع العلم أن سعره غالي جدا يصل سعر الحذاء إلى مايعادل ١٠٠٠ ريال وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

ج/ ينتاب جلود السباع علتان، ومنها النمور:
الأولى: النهي عن لبس جلود السباع والركوب عليها “. رواه أبو داود. وجاء النهي عن ركوب النمور، ولا يخفى أن لبس النعال يدخل في عموم اللبس.
ومقصد النهي لما يكسبه القلب من الكبر والخيلاء، كما ذكر صاحب النهاية وغيره. وكذا جانب العدوان في النفس لأن الإنسان يكتسب أخلاق ما يخالطه.
وهذه علة معتبرة للشرع لها شواهد كثيرة في النهي التشبه بالحيوانات والكفار وغيرهم، والتشبه والملابسة والمخالطة كلاهما له أثر على القلب، خاصة مع طول الزمن.
الثانية: علة النجاسة فالخلاف قوي بين الفقهاء هل يطهر جلد السباع إذا دبغ أو لا يطهر.
ولهاتين العلتين مجتمعتين يكون اجتناب جلود النمور أقوى من أصل الحل فهما قادرتان على رفع أصل البراءة الأصلية من حلها إلى حرمتها أو كراهتها كراهة شديدة.
أما ثمن النعال فلا يؤثر في أصل الحكم، لكن ينظر لحال المشتري: فإن كان فقيرا أو متوسط الحال فيكون هذا من السرف، وإن كان غنيا واسع المال فيحتمل.
والله أعلم.
س/لماذا علماء الأصول لا يذكرون الركن بينما يذكرون الشرط والسبب؟
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..الركن تكلم عنه بعض علماء الأصول، خاصة علماء أصول الأحناف، لكن لا بشهرة السبب والشرط.
وقد عرف علماء الأصوا الركن اصطلاحاً: "هو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته.
وقيل: هو: ما يتم به الشيء، وهو داخل فيه"(المهذب في أصول الفقه).
وقيل أيضا: "ما يتوقف عليه الشيء ويكون داخلا فيه".
وقيل:"الَّذي يلزمُ من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم داخل العمل".
ولا يخفى أن الركن من معرفات الأحكام التي تبنى عليها الصحة والفساد، وربما من أهمل تعريف الركن من الأصوليين اعتمد على اعتنائه بالصحة والفساد لأن الصحيح ما قامت شروطه وأسبابه وأركانه وواجباته، وانتفت مونعه ومبطلاته ومفسداته. وعند الكلام على الصحة والفساد يدخل فيه الأركان اتباتا ونفيا. والله أعلم.
الانصراف من الصلاة:
‏يستحب ألا ينصرف المأموم حتى يلتفت الإمام إليهم:لقوله ﷺ :"إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف".رواه مسلم.
التلازم بين الاستغفار والرحمة:
‏لماذا اشتدت عناية الكتاب والسنة بالاستغفار؟
لأن كل شر يحل بالعبد في الدنيا والآخرة سببه ذنوبه:"وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم"، فإذا غفر الله لعبده باستغفاره، حلت به رحمته، التي هي كل خير ينزل بالعبد في دينه ودنياه؛ لذا لازمت الرحمة الاستغفار:"لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون".
أدوات قراءة السنن الاجتماعية:
‏عمر الإنسان لا يتسع لقراءة السنن الاجتماعية؛ لأن دورات الاجتماع البشري واسعة، قد تستوعب جيلا أو جيلين أو ثلاثة، وقد يبدأ الإنسان بأولها أو وسطها أو آخرها فتتداخل مع غيرها فيحصل خلل التصور؛ لذا لا بد من قارئين يقرءان له السنن الاجتماعية وهما:الأصول الشرعية،وتاريخ الاجتماع البشري.
فتوى في قوادح القياس:
ما معتى القياس مع الفارق؟ وهل كتب أحد فيه من المعاصرين؟
ج/ القياس مع الفارق: أحد قوادح القياس ومعناه: وجود فرق بين علة الأصل وعلة الفرع مؤثرة في الحكم.
فإذا لم تتماثل العلتان فلا يصح الإلحاق قال في المراقي:
وجود جامع به متمما...شرط وفي القطع إلى القطع انتمى
لذا عد إبداء الفارق بين علة الأصل والفرع من قوادح القياس، قال في المراقي:
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح.
ومن الدراسات المعاصرة الخاصة بقادح الفرق:
١-القياس مع الفارق عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية / بلال حسين علي / رسالة ماجستير/جامعة بغداد
٢-قادح الفرق وأثره بالتطبيقات الفقهية في كتاب التجريد الصحيح/ماجستير/ رؤى غازي/ جامعة أم القرى.
٣-أثر الفرق على الاحتجاج بمسائل القياس/بحث محكم/ د.علي المطرودي/مجلة جامعة القصيم.
من صروف بث العلم الشرعي:
‏بث العلم الشرعي أنواع ومراتب، من مراتبه: الدلالة على مصادر العلم بالتعريف بالكتب الشرعية، وبيان ميزاتها وأهميتها في الفنون المختلفة؛ فهذا المنحى له فضل عظيم؛ لأنه يرفع طالب العلم من كونه مجرد متلق مستهلك، إلى ناظر وباحث في المعرفة، منتج لها، عارف بأصولها ومصادرها، مقيم لدراساتها، كما إنه يعين في البناء المعرفي فيعرف طالب العلم التدرج في سلم العلم ومراتبه من مصنفاته.
مصطلحات الحنفية:
س/هل يوجد عند الأحناف مصطلح "الحرمات" لاأنهم غالبا يقولون: هذا لا يجوز في العبادات والحرمات.فماذا يقصدون بها؟
ج/ لا أعرف أن عندهم مصطلحا خاصا ب"الحرمات" ، إلا أنه ربما يكون مصطلحا لأحد أئمتهم في الفقه.
لكن من ناحية أصولية: عندهم مصطلح الحرام، ويقصدون به: ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي، بلا شبهة .
كتحريم الزنا والخمر ..الخ.
فهذا المحرم عند الأحناف المقطوع به، بخلاف المكروه كراهة تحريم فهذا أقل منه حرمة فهو: ما ورد النهي عنه بدليل ظني كالآحاد، كالنهي عن البيع على بيع أخيه، والخطبة على خطبة أخيه.
فربما يكون مراد من جمع بين العبادات والحرمات يقصد بها القطعيات من المحرمات التي لا تقبل التأويل لذا قرنها بالعبادات لقطعيتها، وشدة حرمتها.والله أعلم.
كيف تقرأ الموافقات؟
وفق أربع مستويات:
الأول: وهو أضعفها أن تقرأ كل مسألة وحدها مفصولة عن سباقها ولحاقها من المسائل، ومقطوعة عن موضوعها القريب وموضوعها البعيد، ومعزولة عن المقدمات، وعن قسم الكتاب الذي سبقها، ودون تحرر بذهن القارئ مقصد الشاطبي من كتابته للموافقات، وبلا دراية بما سيذكره في أقسام الكتاب الأخرى.
الثاني: أن تقرأ المسألة مع استحضار سابقها ولاحقها من المسائل، ومع ربطها بعنوانها القريب والبعيد، لكن دون استصحاب موضوع الكتاب ولا سوابقها ولواحقها من أقسام الكتاب.
مثلا: مسألة في النوع الثاني من أقسام المقاصد يستصحب في قراءتها: نوعها وهو قصد الشريعة في وضع الشريعة للإفهام، بقسمها وهو مقاصد الشارع، لكن دون استحضار للمقدمات، ودون النظر بالحكم الشرعي الذي جاء سابقا لقسم المقاصد، وبلا معرفة بما سيذكره من أقسام الكتاب الأخرى، وهذا المستوى متوسط.
الثالث: وهذا المستوى قوي، لكنه ليس نهائيا: بأن تقرأ المسألة مع استحضار عنوان نوعها وقسمها، وكذا استحضار ما سبقها من المقدمات، وما سبقها من أقسام الكتاب كالأحكام، وقد تحرر في ذهن القارئ مقصد الشاطبي من كتابته للموافقات.
الرابع:- وهو المنتهي-بأن يقرأ كل مسألة مع تصور لكل الكتاب أو غالبه جزئيا وكليا، سابقه ولاحقه, وهذا لا يحصل إلا بقراءتين أو ثلاث سابقتين للكتاب كله، وهذا المستوى يمكن تسميته:ب "فهم الموافقات بالموافقات".
ومما بدل لذلك: كثرة الإحالات عند الإمام الشاطبي: إحالات على سابق وإحالات على لاحق، وهذا يكشف قوة استحضار الشاطبي لما كتب سابقا ولما سيكتب لاحقا عند كتابته الحالية، مما يبين أهميته بفهم ما يكتبه الآن، وهذا المستوى هو ما وصل إليه الشيخ عبدالله دراز -رحمه الله - في تعليقاته على الكتاب، فقد استحضر الكتاب كله من أوله إلى آخره وهو يعلق عليه؛ لذا كانت تعليقاته أقوى تعليقات على الموافقات مطلقا، والله أعلم.
مكملات العلم:
‏لا يكتمل العلم أبدا إلا بالأدب، ومن أراد تأصيلا عميقا للآداب الشرعية فعليه بقراءة كتاب الإمام ابن مفلح رحمه الله:"الآداب الشرعية والمنح المرعية" فقد أصل لها بعلم ونظر وبعد ونقل عن الإمام أحمد والأصحاب نقولات كثيرة، وقرنها بالفقه.
ومن طبعاته الجيدة طبعة دار الوفاء تحقيق:عامر الجزار، وأنور الباز.
فتوى فقهية تطبيقية على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا:
س/ ما رأيكم بوضع دعاية في المسجد لجمعية خيرية ضمن أعمال تقوم بها في المسجد.هل يحرم هذا؟
ج/لا تظهر حرمتها- والله أعلم - لسببين:
الأول: كون الدعاية تابعة لا أصل ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
والثاني: أنها جهة خيرية لا ربحية.والله أعلم.
2024/11/13 08:36:05
Back to Top
HTML Embed Code: