Telegram Group Search
تعريف الصيام شرعا

يذكر بعض الفقهاء تعريف الصوم لغة -وربما شواهده- ثم يعرفه بعضم شرعا، فمن ذلك:

«الفروع»: «وشرعا: ‌إمساك ‌مخصوص».

«المغني»: «والصوم في الشرع: عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة، في وقت مخصوص».

«الإنصاف»: «وهو في الشرع، عبارة عن: إمساك مخصوص، في وقت مخصوص، على وجه مخصوص».

«المنتهى» ومن تبعه: «إمساك ‌بنية عن أشياء مخصوصة، في زمن معين، من شخص مخصوص».

وقد أعرض عن تعريفه أمم من أهل العلم؛ لأنه أوضح وأشهر من هذه التعاريف عند المسلم والكافر!
وهذه التعاريف لم يحصل بها فائدة في بيانه وحده!

وقال ابن تيمية -بعد أن ذكر تعريفه لغة وشواهده- في «شرح عمدة الفقه»:
«ثم خُصَّ في لسان الشرع والعُرف الغالب ببعض أنواعه، وهو: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرعُ في النهار على الوجه المشروع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرَّفَث والجهل وغيرهما من الكلام المحرَّم والمكروه؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه في غير زمن الصوم.
[و] إذا كان هذا الوقت قد حُظِر فيه المباح في غيره؛ فالمحظور في غيره أولى، كالحَرَم والإحرام والشَّهْر الحرام».

والقصد أن بعض الأمور أظهر عند السامع من أن تعرف؛ فلا معنى للوقوف عند ذلك.
{وأملي لهم إن كيدي متين}

يرائي بعمله ويسمِّع؛ ويريد الرئاسة والعلو في الأرض؛ فيعطى صيتا ومنزلة، ويطير ذكره في الناس!
لكنه يملى له ولا يهمل، فهذا السقوط المخزي والمتواصل، الذي تراه ممن كان ناشرا للعلم، حسن الصيت، إنما هو ثمرة علقمية لأمراض انطوت عليها قلوبهم.
أُخِّر خذلاهم وفضحهم؛ ليكون أخزى لهم، وأشد تنكيلا.
فإذا الذكر الحسن والثناء العطِر، صار ذما لحالهم، وتعوذا من مآلهم.
قال النبي ﷺ: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». متفق عليه.
وأي ظلم أعظم من تحريف الشرع، والافتراء على حملته، وقصده غيره تعالى بعمله.
فيا أيها المستور اعتبر ولا تغتر!

نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، ونعوذ به تعالى من علم لا ينفع، وأن نريد غير وجهه تعالى!
صلاة المفترض خلف المتنفل مسألة مشهورة، وفيها خلاف مشهور بين الأئمة، وأهم ما في الباب قصة معاذ رضي الله عنه وصلاته خلف النبي ﷺ ثم رجوعه وصلاته بقومه بني سلِمة.

وأريد التعليق على بعض ما اعترض به على خبر معاذ من التأويل، ومنه ما ذكر ابن رجب في «فتح الباري» ٢٤٤/٦

عن الإمام أحمد وابن معين
«قال في رواية إبراهيم الحربي: إن صح، فله معنى دقيق لا يجوز مثله اليوم.
وقد قيل: إن هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام أحمد، هو أنه كان في أول الإسلام، وكان من يقرأ القرآن قليلا، فكان يرخص لهم في ذلك توسعة عليهم، فلما كثر القراء انتسخ ذلك. وقد سبق نحو ذلك في إمامة الصبي أيضا.
وكذا روى عباس الدوري، عن يحيى بن معين، أنه قال في حديث معاذ، أنه كان يصلي بأصحابه، وقد صلى قبل ذلك مع النبي ﷺ، قال يحيى: لا أرى هذا.
قال عباس: معنى هذا -عندنا-: أن يحيى كان يقول: هذا في بدو الإسلام، ومن يقرأ القران قليل، فلا أرى هذا. هذا قول يحيى عندنا». اهـ

وهذا التعليل فيه نظر، فالأنصار عرب والقرآن سهل عليهم جدا، وعامة من أسلم منهم قد قرأ القرآن قبل هجرة النبي ﷺ إليهم، وبنو سلِمة منهم جماعة من السابقين الأولين ممن شهد العقبتين، من الشيوخ والكهول والشباب؛ يصعب حصرهم.

وقصة إمامة الصبي -عمرو بن سلمة- رضي الله عنه؛ لا تشبه هذه، فالمدينة ليست كوفد قليل من الأعراب جاءوا أياما ثم انقلبوا لبلاد نائية عن المدينة.

وأيضا لو كان هذا المعنى صحيحا لنهي معاذ أن يصلي مع النبي ﷺ إذ لا ضروة لذلك.

قال ابن رجب في أواخر بحثه:
«واستدلوا على منع ذلك بقول النبي ﷺ: «إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه». وقالوا: مخالفته في النية اختلاف عليه.
لكن جمهورهم يجيزون اقتداء المتنفل بالمفترض، ولم يجعلوه اختلافا عليه!

وأعلم؛ أن جمهور العلماء في هذه المسألة على المنع، منهم: مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والليث وأهل مصر، وهو قول جمهور التابعين من أهل المدينة والعراق.
ولكن؛ قد قال بالجواز ‌خلق ‌كثير من العلماء وحديث معاذ، قد صح أن النبي ﷺ علم به وأقر عليه، وقد توبع سفيان ابن عيينة على ذلك، كما أشرنا إليه، ولم يظهر عنه جواب قوي.
فالأقوى: جواز المفترض بالمتنفل، وقد رجح ذلك صاحب «المغني» وغيره من أصحابنا. والله أعلم». انتهى كلام ابن رجب.
يوم الثلاثين

قال في «الروض المربع» ٥٤٣/٢: «(وإن حال دونه)، أي: دون هلال رمضان، بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان (غيم، أو قتر)، بالتحريك، أي: غبرة، وكذا دخان؛ (فظاهر المذهب: يجب صومه)، أي: صوم يوم تلك الليلة، حكما ظنيا احتياطا، بنية رمضان، قال في «الإنصاف»: «وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد ‌تدل ‌عليه» انتهى، وهذا قول عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم». اهـ.

قوله: (وهذا قول عمر..) فيه نظر، فالمروي عن الصحابة عامته لا يصح، وما صح منه؛ كفعل ابن عمر، فليس فيه أنه أوجبه، وإنما غايته أنه فعله.
فانتبه لذلك، وانتبه لعامة ما تراه في كتب الفقه من نسبة أقوال للصحابة والتابعين، فأكثرهم لا يتأكد من صحة الأثر، ثم يقلد متأخرهم متقدمهم.

قال ابن مفلح الحنبلي في «الفروع» ٤٠٦/٤ متعقبا لهم: «اختاره الأصحاب، وذكروه ظاهر المذهب، وأن نصوص أحمد عليه، ‌كذا ‌قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به؛ فلا تتوجه إضافته إليه.
ولهذا قال شيخنا [ابن تيمية]: «لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم».
واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله، وليس بظاهر في الوجوب، وإنما هو احتياط قد عورض بنهي.
واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط لها، واستشهدوا بمسائل، وهي إنما تدل على الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل، كثلاثين رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب، والأصل بقاء الشهر..». اهـ.

وممن تعقبهم ابن عبدالهادي الحنبلي، فقال في أول كتابه «إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان»:
قال: «لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إيجاب الصيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين.
ومن ادعى ذلك؛ فلينقله بإسناد يحتج به، وكذلك لم يثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أوجب صومه.
والصحيح أنه لا يجب صومه، ومن قال بالوجوب من أصحاب أحمد؛ كالخرقي والخلال وصاحبه والنجاد وابن شاقلا وابن حامد والقاضي وغيرهم؛ فليس معهم دليل يدل على ذلك؛ بل أكثر ما معهم معان مقابلة بأقوى منها، وأحاديث متشابهة، لا حجة فيها، بل يجب ردها إلى المحكم الواضح.
فإن العمل بالمتشابه من الآيات والأحاديث وغيرها من الأدلة لا يجوز إذا أفضى إلى ترك محكم؛ بل يجب العمل بالمحكم ورد المتشابه إليه.
ومتى وقع النزاع في مسألة من المسائل بين أهل العلم؛ لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر بالاتفاق، بل يجب رد ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.
ولا ريب أن من قال بوجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان ليس معه دليل صريح أصلا؛ بل الأدلة الصحيحة والصريحة التي هي غير قابلة للتأويل تدل على عدم الوجوب؛ فمنها..».

وكذلك في كتابه «تنقيح التحقيق» ١٩٩/٣ وما بعدها.
علم يرقق القلب وعلم يقسيه

قال ابن تيمية: «قال بشر بن السري: -وهو من العلماء الثقات المتقدمين أدرك العصر الذي اشتهر فيه الرأي، وهو ممن أخذ عنه الإمام أحمد وطبقته- قال: نظرت في العلم؛ فإذا هو: الحديث والرأي؛
فوجدت في الحديث: ذكر النبيين والمرسلين، وذكر الموت، وذكر ربوبية الرب وجلاله وعظمته، وذكر الجنة والنار، والحلال والحرام، والحث على صلة الأرحام، وجماع الخير.
ونظرت في الرأي فإذا فيه: المكر والخديعة، والتشاح، واستقصاء الحق، والمماكسة في الدين، واستعمال الحيل، والبعث على قطع الأرحام، والتجرؤ على الحرام.
وروي مثل هذا الكلام عن يونس بن أسلم.
وقال أبو داود: سمعت أحمد -وذكر الحيل(١) من أصحاب الرأي- فقال: يحتالون لنقض سنة رسول الله ﷺ. ومثل هذا كثير في كلام أهل ذلك العصر».
«بيان الدليل على بطلان التحليل» ص٢٤٢.

وبعض كتب الخلاف تجرئ على تأويل النصوص وتسهله في نفس طالب العلم، فيعتاد استسهال ردها وتأويلها.. وهذا مزلق خطر، وعلم ضار.

وفي المسند والسنن أن رسول الله ﷺ، كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع..».

وبعض الناس علمه أضر شيء عليه، وكثير من سعيه في تحريف الحق وتزييفه، ونشر الباطل وتحسينه، فصار من جنس {الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا}.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) قال أحمد: «من كان عنده كتاب «الحيل» في بيته يفتي به؛ فهو كافر بما أنزل على محمد ﷺ». «طبقات الحنابلة» ١٠٦/٢.
وقال ابن المبارك: «من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به فرضي به؛ فهو كافر». «بيان الدليل» ص١٣٨.
من كان عليه قضاء من رمضان؛ فليبادر بقضائه، فإنه إن فرط فلم يقض حتى دخل رمضان آخر، صام الآخر، ثم قضى ما كان عليه من الأول، وأطعم عن كل يوم مسكينا.
وهذا قول مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم.

أما أبو حنيفة وأصحابه؛ فقالوا: لا إطعام عليه.
«الاستذكار» ٤٩٣/٦.

وحجة من أوجب الإطعام أقوال الصحابة.

قال الطحاوي: «كان ابن أبي عمران يحكي أنه سمع يحيى بن أكثم يقول: وجدته -يعني وجوب الإطعام في ذلك- عن ستة من الصحابة، ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا».
«مختصر اختلاف العلماء» ٢٢/٢.
هل كانت عائشة تصوم الست من شوال وهي تؤخر القضاء؟


ففي الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها، تقول: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان».
قال يحيى: «الشغل من النبي أو بالنبي ﷺ».
وقال يحيى مرة: «فظننت أن ذلك لمكانها من النبي ﷺ».
وربما حدث بالحديث ولم يذكر السبب، كما في بعض رواياته.
وقال ابن عيينة: «تخزى أن تصوم عن رسول الله ﷺ». أي تستحي.
وقال إسحاق بن راهويه: «يعني لحاجة رسول الله ﷺ».

وقال ابن عبدالبر: «وقد قيل: إن ذلك ‌كان ‌لشغلها ‌برسول الله ﷺ، وهذا ليس بشيء؛ لأن شغل سائر أزواج النبي عليه السلام كشغلها أو قريبا منه».

وقال ابن حجر: «استُدِل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك، وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك»؟!

واستدل به آخرون على أنه يجوز التطوع قبل القضاء، لأنه (لا يعقل) أو (يبعد) أنها لم تكن تتطوع بالست وعشر ذي الحجة وعرفة وعاشوراء.

وقول الحافظ: «وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان»، فيه نظر، فالمحتج بذلك قد يقوله احتجاجا بظاهره، فهي تخبر بأنه يكون عليها الصوم فما يستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، فإذا كان هذا في الفرض، فالنافلة من باب أولى، فلو كانت تستطيع النافلة قبل ذلك؛ لاستطاعت القضاء.

وقول من قال: إنه لا يعقل أو يبعد أنها لم تكن تتطوع بالست إلخ، فيه نظر أيضا، وسبق أنها أخبرت بأنها إنما تستطيع أن تقضي الواجب في آخر وقته.

وقد ذكر النووي السبب في عدم صومها فقال: «كانت مهيئة نفسها لرسول الله ﷺ مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب».
وذكر نحو هذا المعنى جماعة من الشراح.

وهذا الجواب فيه نظر، لأنه ﷺ كان يسافر كثيرا، مددا طويلة ولم تكن معه في كل أسفاره.

وكذلك هو في الحضر ﷺ كان يصوم صوما كثيرا، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم».

فإذا كان في الحضر يصوم كثيرا وهي تعلمه منه وأنه هذا شأنه في كل شهر، فيمكنها الصوم إذا صام، وخصوصا إذا كان في نوبة غيرها، ويمكنها معرفة ذلك منه بسؤال هل سيصوم ..إلخ.

والحقيقة أن التعبير بـ «فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان» مشكل.

ولا يصح حمله على أنه حدث مرة، وكان بقي عليها يوم مثلا، لأن جاء عنها: «ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله ﷺ». رواه ابن خزيمة في صحيحه، وغيره.

وفي رواية: «ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان حياة رسول الله ﷺ كلها إلا في شعبان». رواه أحمد وغيره، وإسناده جيد، صححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما.

ومن قال إنه لا يعقل ألا تتطوع بالصوم أو يبعد ذلك -وسبق ما فيه- من قال هذا القول؛ استحضر مكان عائشة في العلم والعبادة آخرا، وذهل عن أنها كانت في زمن النبي ﷺ صغيرة، والصغار -غالبا- لا ينشطون للصوم وقيام الليل ونحوها من العبادات.

ولعل هذا المعنى يجليه ما يأتي من نصوص في وصفها لحالها في ذاك الزمان، رضي الله عنها.

ففي الصحيحين -واللفظ لمسلم-: عن عائشة، «أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة».
وقد دخل بها النبي ﷺ بعد غزوة بدر في شهر شوالمن السنة الثانية للهجرة، وتوفي النبي ﷺ في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، أي: مكثت معه 8 سنين ونصف تقريبا.

فتكون أدركت معه 8 رمضانات، وإذا أخرجنا الأخير لأنه لا ينطبق عليه قولها؛ لأنه ﷺ توفي في ربيع الأول، فتكون 7 رمضانات.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ، وكان لي صواحب يلعبن معي، «فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي».
وفي الصحيحين عن عائشة في قصة الأفك في الحديث الطويل: «قالت: وأنا جارية حديثة السن، لا أقرأ كثيرا من القرآن».
وكانت هذه الحادثة في سنة خمس وقيل: ست للهجرة.

وفي الصحيحين عن عائشة، قالت: «رأيت النبي ﷺ يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو».
وفي رواية في مسلم: «وأنا أنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون وأنا جارية».
في الصحيحين: عن عائشة، قالت: «كان النبي ﷺ يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر؛ أيقظني فأوترت».
ولفظ مسلم: «كان النبي ﷺ يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر؛ أيقظني فأوترت».

لاحظ هنا قولها: (صلاته من الليل كلها) وكونه ﷺ يوقظها عند الوتر لا قبل ذلك؛ مراعاة منه لها، ولصغر سنها.

تابع👇
تابع👆

وفي مسلم في قصة حجة الوداع وهي في العام العاشر للهجرة «قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني على جَمله، قالت: فإني لأذكر، وأنا جارية حديثة السن، أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل».

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قدم رسول الله ﷺ من غزوة تبوك، أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» قالت: فرس، قال: «وما هذا الذي عليه؟» قالت: جناحان، قال: «فرس له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه.
رواه أبو داود -واللفظ له- والنسائي في الكبرى، وصححه ابن حبان.

فهذا وصفها لحالها رضي الله عنها، لتلك الحقبة من عمرها حتى في آخر أيامها مع النبي ﷺ، بأنها جارية حديثة السن.
فالجارية حديثة السن؛ يكون لها شأن غير شأن الكبار، وجِدّهم ونشاطهم وإقبالهم على العبادة.
وإن كان لها من تمام العقل وضبط العلم واتساع الفهم ما هي مشهورة به منذ صغرها.
فلماكبرت، كان لها شأن آخر مع الصيام وغيره من العبادات رضي الله عنها.

فقد أخرج الفريابي في «الصيام» من طريق عمرو بن الحارث، عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة زوج النبي ﷺ «كانت تصوم الدهر، ولا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر». وسنده صحيح.
وأخرج ابن سعد في «الطبقات» والفريابي في «الصيام» والطبري في «تهذيب الآثار» من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم، أن عائشة «كانت تصوم الدهر»، قال: قلت: الدهر؟ قال: كانت تسرد». وسنده صحيح.
وروى الطحاوي في «شرح معاني الآثار» البيهقي في «الكبرى» من طريق حيوة بن شريح، عن أبي الأسود، عن عروة «أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر». وسنده صحيح.
وأخرج الفريابي في «الصيام» من طريق هشام بن عروة، أن أباه، كان يسرد الصوم، وكانت عائشة «تسرد الصوم في السفر».
وروى أبو القاسم البغوي في «الجعديات» من طريق أبي الزبير عن عبدالله بن أبي مليكة، أن عائشة «كانت تصوم الدهر كله، وأيام التشريق». وإسناده حسن.

فهذا شأنها مع الصوم لما كبرت، يخبر به عنها: عروة ابن أختها، والقاسم ابن أخيها، وابن أبي مليكة.

وروى الطبري في «تهذيب الآثار» من طريق زمعة بن صالح، عن حبيبة بنت عمرو، عن أم كلثوم، قال: قيل لعائشة: تصومين الدهر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن صيام الدهر؟ قالت: «نعم قد سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن صيام الدهر، ولكن من أفطر يوم الفطر ويوم النحر، فلم يصم الدهر». وسنده ضعيف.

فإن قيل: ففي صحيح مسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ﷺ، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله ﷺ، حتى يأتي شعبان».
فليس خاصا بها.

فالجواب أنه هذا من الرواية بالمعنى، والمقصود هي، ولم أجد هذا اللفظ مرويا إلا  من هذا الطريق.

وقد رواه عن أبي سلمة: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعمرو بن دينار، وعبدالله بن أبي لبيد، ورواه أيضا السدي عن عبد الله البهي عنها.
وليس في رواياتهم كلهم إلا حكاية ذلك عن نفسها فقط، ويحيى وعمرو من كبار الحفاظ، الضابطين والمتقنين.
وابن أبي لبيد ثقة، وتقدم بيان سند: السدي عن البهي؛ أنه سند حسن.

وروى أبو نعيم من طريق عبد الله بن عون، عن القاسم بن محمد، قال: «كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تصوم حتى يذلقها الصوم».
ذلق الصوم فلانا أي: أضعفه وأهزله وأقلقه.
فربما كان أيضا من سبب عدم صومها في حياة النبي ﷺ خشيتها أن يضعف جسدها، فكانت ترى ألا تصوم لذلك، أو غير ذلك من الأسباب.

ومن جنس هذا ما روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي ﷺ من أجل الغزو، فلما قبض النبيﷺ لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى».
وأبو طلحة من كبار الصحابة وخيارهم، ومن فرسان رسول الله ﷺ.

والخلاصة أن الظاهر أن الصديقة لم تكن تتطوع بالصوم في حياة رسول الله ﷺ، وكانت تؤخر القضاء إلى شعبان، واحتجاج من احتج بجواز النفل قبل القضاء بأنه لا يعقل ألا تتنفل أو يبعد ذلك؛ فيه نظر.

وإن كان التنفل قبل القضاء جائزا، لأدلة أخرى، ليس من غرضي ذكرها هنا، إنما الغرض هو بيان غلط الاستدلال بحال الصديقة.
والله أعلم.
صوم.pdf
4.6 MB
هل كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصوم الست من شوال وهي تؤخر القضاء؟
القول الراجح

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد تنفرد طائفة بالصواب عمن يناظرها من الطوائف، كأهل المذاهب الأربعة: قد يوجد لكل واحد منهم أقوال انفرد بها، وكان الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة، لكن يكون قوله قد قاله غيره من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمة.
بخلاف ما انفردوا به ولم ينقل عن غيرهم، فهذا لا يكون إلا خطأ.
وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب؛ فقد قاله غيرهم من السلف.
وأما الصواب الذي ينفرد به كل طائفة من الثلاثة فكثير، لكن الغالب أنه يوافقه عليه بعض أتباع الثلاثة. وذلك كقول..».

«منهاج السنة» ١٧٨/٥.

فتأمل هذا. ومنه تعرف أن تشنيع بعضهم على بعض المشايخ في شروحه بمخالفة مذهب ما، وقوله: الراجح كذا.. ونعيهم على من يوافقه، بأنه يأخذ بقوله ويترك المذهب وأئمته؛ لا وجه له، إذ عامة ما يرجحه هؤلاء المشايخ يوافقهم عليه أئمة من المذهب وغيره، من السلف والخلف.

فلا يهولنك كلامهم وتشنيعهم، واجعل حاديك تحقيق الصواب والعمل به، كما يفعل أئمة الإسلام من السلف والخلف.
تعظيم الشرع وخطر التأويل


قال ابن القيم: «وبهذا الطريق يُعْلَم أنه إذا كان ﷺ قد نهى عن البول في الماء الدائم، مع أنه قد يحتاج إليه، فَلَأنْ ينهى عن البول في إناء ثم صبّه فيه بطريق الأولى.
ولا يستريب في هذا مَن عَلِم حكمةَ الشريعة، وما اشتملت عليه مِن مصالح العباد ونصائحهم.
ودع الظاهريةَ البحتةَ، فإنها تقسّي القلوب، وتحجبها عن رُؤية محاسن الشريعة وبهجتها، وما أودعته من الحِكَم والمصالح، والعدل والرحمة.

وهذه الطريق التي جاءتك عفوًا تنظر إليها نَظَر مُتّكئ على أريكته؛ قد تَقَطَّعَت في مفاوزها أعناقُ المَطي، لا يسلكها في العالَم إلا الفرد بعد الفرد، ولا يعرف مقدارَها إلَّا من أقْرَحَت قلبَه الأقوالُ المختلفة، والاحتمالات المتعدِّدة، والتقديرات المستبعدة.
فإن علت هِمّتُه جعل مذهبَه عُرضةً للأحاديث النبوية، وخِدْمته بها، وجعله أصلًا محكمًا يردّ إليه متشابهها، فما وافقه منها قَبِلَه، وما خالفه تكلَّفَ له وجوهًا لردّ الجميل، فما أتعبه من شقاء، وما أقلّ فائدته!».
«تهذيب سنن أبي داود» ٦٧/١.

وقال: «وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه، إذ مقصوده دفع الصائل، فبأي طريق اندفع عنه دفعه، والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة، فبأي طريق تهيأ له دفعها دفعها، ليس مقصوده أخذ الهدى والعلم والإرشاد منها».

«الصواعق المرسلة» ١٠٦/١.

وقال: «وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام.
وصاحب هذا التصرف لا ينفد تصرفه في دلالات الألفاظ وحملها على خلاف موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منها!
وهو تصرف فاسد قطعا يبطله السياق، والاعتبار، وقواعد الشرع وأدلته وعرفه.
وسبب هذا التصرف السيئ: أن صاحبه يعتقد قولا، ثم يرد كل ما دل على خلافه، بأي طريق اتفقت له.
فالأدلة المخالفة لما اعتقده؛ عنده من باب الصائل، لا يبالي بأي شيء دفعه
!».

«الروح» ٣٨٠/٢.
بِمَ يقرأ الإمام في صلاة الجمعة؟


🔹 أما الركعة الأولى: فقد دلّت أكثر الأحاديث على أنه يقرأ فيها بسورة الجمعة.

فروى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع قال:
«استَخلف مروانُ أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعةَ، فقرأ بعد سورة الجمعةِ في الركعة الآخرة: (إذا جاءك المنافقون)، قال فأدركتُ أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة : إني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بهما يوم الجمعة».
أخرجه مسلم.

وكذلك روى سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين»، أخرجه مسلم.


📌 وجاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى:

فروى إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ(سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية)، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يومٍ واحدٍ يقرأ بهما أيضا في الصلاتين».
أخرجه مسلم.

وأخرج مسلمٌ على إثره حديث ضمرة بن سعيد:
وهو حديث يرويه مالك وابن عيينة، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ به رسول الله ﷺ يوم الجمعة، على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ (هل أتاك حديث الغاشية)».

🖌 وقد أشار العقيلي -في ترجمة حبيب بن سالم- إلى إعلال الحديث الأول بالثاني، فذكر الحديثَ الأول حديثَ حبيب بن سالم، ثم أردفه بحديث عبيد الله بن عبد الله، ثم قال: «وهذه الرواية أولى».
ونقل قبل ذلك كلام البخاري في حبيب بن سالم: «فيه نظر»، وقال مثل ذلك في التاريخ الكبير.
لكن نقل الترمذي في علله (152) قول البخاري عن هذا الحديث -حديث حبيب-: «هو حديث صحيح»(1).

وعَقَدَ النسائيُّ اختلافًا على النعمان بن بشير فقال في سننه (1916): «ذِكْر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة»، وأورد الحديثين.

📍وقد ورد الجمع بين سورة الأعلى والغاشية في حديثٍ آخر:
فروى شعبة ومِسعر وغيرهما، عن معبد بن خالد الجَدَلي، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ(سبح اسم ربك الأعلى)، و(هل أتاك حديث الغاشية).
أخرجه أبو داود (1125)، والنسائي (1422).
وزيد بن عقبة وثّقه غير واحد، وهو قليل الحديث.
لكن اختُلف على معبد بن خالد هل هو في الجمعة أو في العيدين.
فرواه عنه: المسعودي، وقال: في العيدين.

ومِنْ أصح ما ورد في الجمع بينهما: ما رواه مسعر، عن عمير بن سعيد النخعي، قال: «‌صليت ‌خلف ‌أبي ‌موسى الجمعة فقرأ (سبح اسم ربك الأعلى)، و(هل أتاك حديث الغاشية)».
مصنف عبد الرزاق (4182)، مصنف ابن أبي شيبة (5568)، المعرفة والتاريخ (2/659).
وإسناده صحيح.


🔸وعلى كلِّ حال فقراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى قد وردت في بعض الأحاديث -على اختلاف في تصحيحها-، وصحّت عن أبي موسى الأشعري، لكن سورة الجمعة آكد، وعليها أكثر العلماء.

قال ابن عبد البر -الاستذكار (3/421)-: «وقال مالك والشافعي وداود: لا يَترك قراءةَ سورة الجمعة في الركعة الأولى على كل حال، فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته وقد أساء وترك ما يُستحب له».
ونَقَل عن الأوزاعي قولَه: «ما نعلم أحدًا من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة».
ونَقَل عن مالكٍ قولَه: «مَنْ أدركنا كان يقرأ بها يوم الجمعة».
وهو فعل علي بن أبي طالب وأبي هريرة -كما سبق عنهما-، وروي عن جماعة من السلف.

🔹 وأما الركعة الثانية:
فاختار الشافعيُّ وغيره: سورة المنافقون، لحديث ابن عباس، وأبي هريرة، وفعل علي بن أبي طالب.

وأما مالك فسهّل في الركعة الثانية، وقال مرةً: يقرأ سورة الغاشية -على حديث النعمان-.
وسئل مرةً: فما تَرى أن يقرأ معها؟ يعني مع سورة الجمعة.
فقال: أما فيما مضى وأدركنا فـ(سبح اسم ربك الأعلى)، وأما اليوم فيقرؤون بالسورة التي تليها.
وقد رُوي عن عمر بن عبد العزيز وغيره أنه كان يقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية الأعلى، كما في مصنف ابن أبي شيبة (5569)، فهذا يقويه ما ذكره مالكٌ أنه أدرك الناس عليه.



والمراد من كلّ ما سبق: بيان آكديّة قراءة الجمعة في الركعة الأولى، على أنه قد ورد عن بعض السلف أنه الإمام يقرأ بما شاء، فالأمر عندهم واسع، والله أعلم.



—————————-
(1) ذكر الباحث أحمد الأقطش في كتابه "قصة حياة البخاري" (ص٢٠٤ وما بعدها) أن نقولات الترمذي عن البخاري متقدمةٌ على ما استقر في كتبه كالتاريخ والضعفاء وغيره، وذكر على ذلك قرائن، وأورد له أمثلةً منها حديثنا هذا.
��المسائل_المتعلقة_فيمن_أفطر_أياما_من_رمضانdocx.pdf
165.2 KB
المسائل المتعلقة فيمن أفطر من رمضان ولم يقضها حتى الآن..
د. ياسر بن سعد العسكر.
رأي ابن تيمية في نقض الوضوء من مس الذكر


تكلم رحمه الله على هذه المسألة في مواضع؛ ففي «مجموع الفتاوى» ٥٢٦/٢٠

قال: «الأظهر: أنه لا يجب».

وقال في ٢٣١/٢١:
«إذا لم يتعمد لم ينقض».

وقال في ٢٤١/٢١:
-في كلام طويل- «مستحب لا واجب.. وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار .. وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ».

وقال في ٢٣٨/٢٥:
«مستحب إما مطلقا، وإما إذا حرك الشهوة».

ووقال في ١٩٢/٢٦:
«أمره بالوضوء من مس الذكر.. أمر استحباب».

وقال في ٣٥٨/٣٥:
«مس الذكر.. يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب».


وفي «الاختيارات» لابن عبدالهادي ص٢٩:
«لا يجب الوضوء..  من مس الذكر .. بل يستحب».


وفي «الاختيارات» لإبراهيم ابن العلامة ابن قيم ص ١٤١:
«عدم نقض الوضوء بمس الذكر؛ بل هو مستحب».

وفي «الاختيارات» للبعلي ص٢٨:
«ويستحب.. من مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه، وتردد فيما إذا لم تتحرك».

وأما في «شرح العمدة» ٣١٠/١: «ينقض في ظاهر المذهب، وروي عنه أنه لا ينقض.. والصحيح الأول».
ثم احتج له نقلا وعقلا.
و«شرح العمدة» من كتبه القديمة.
.
رأي الشيخ محمد العثيمين في من يتأخر في الدخول مع الإمام فإذا ركع كبر معه، في الفريضة والنافلة.

«مجموع فتاواه» المجلد ١٥.
2025/02/22 12:03:02
Back to Top
HTML Embed Code: