group-telegram.com/SulimanAlnajran/1301
Last Update:
فتوى في القواعد الفقهية:
س/قاعدة: الأصل إضافة الحادث لأقرب أوقاته، هل جاءت هذه القاعدة عند المالكية لأني وجدت نصها أو معناها عند الحنفية والشافعية دون المالكية؟
ج/ ..حياكم الله أخي الفاضل.. جاءت هذه القاعدة بعدد من الألفاظ إلا أن معانيها متقاربة نحو:الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.
- إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات. والحوادث إنما تحال على أقرب أوقاتها، وغيرها من الألفاظ المتشابهة في ألفاظها ومعانيها، وتعني هذه القاعدة : أن الأصل في الصفات العارضة العدم، فإذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر فإنه ينسب إلى أقرب الأوقات حتى يثبت الأبعد، فإن ثبتت نسبته إلى الزمن البعيد يحكم بذلك، لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه، وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك، فوجود الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك، واليقين لا يزول بالشك.
هذا إذا كان الحدوث متفقاً عليه، وإنما وقع الاختلاف في تاريخ حدوثه، أما إذا كان الحدوث غير متفق عليه، بأن كان الاختلاف في أصل حدوث الشيء وقدمه، كما لو كان في ملك أحد مسيل لآخر، ووقع بينهما اختلاف في الحدوث والقدم، فادعى صاحب الدار حدوثه، وطلب رفعه، وادعى صاحب المسيل قدمه، فإن القول لمدعي القدم، والقديم يترك على قدمه، فإن أقام مدعي الحدوث بيِّنة قبلت(انظر: شرح المجلة الشيخ أحمد الزرقا).
أما المالكلية فيحتاج إلى استقراء الفقه المالكي كي يظهر وقوع هذه القاعدة إذ كثيرا ما تستعمل المذاهب القاعدة الفقهية دون أن تنص عليها أو حتى تنص على شيء من ألفاظها لكنها حاضرة بمعانيها، وقد نص المالكية على أن عقد الإِجارة إذا وقع مطلقا فإنه يقدر بأقرب زمن يمكن وقوع الفعل فيه(مواهب الجليل2/553).
كما أنه يمكن فهم هذه القاعدة بمعناها الأكبر بكونها إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة: الأصل في الأمور العارضة العدم، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة: ألأصل بقاء ما كان على ما كان، وغيرها من القواعد الاستصحابية التي ينظر فيها إلى استصحاب الأصل في هذا فهي متفرعة عنها فستجد لها أصلا عند كل الفقهاء لا محالة، والله أعلم .
BY مدونة سليمان بن محمد النجران
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/SulimanAlnajran/1301