Telegram Group Search
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
‏فضيلة الصلاة على النبي ﷺ وصيغته.
وفضيلة السلام على النبيﷺ وصيغته:
‏فقه المقاصد يعني:أن كل حكم شرعي جزئي يقيم حكما أعلى منه وأكبر، فلا تزال الأحكام تتدرج وتعلو وتنمو وتكبر حتى تقيم الشريعة كلها عملا واعتقادا ويبنى منها كيان قوي مشتد متماسك، لتنتهي إلى إقامة توحيده - عز وجل - لتحقق غاية إرسال الرسل،وإنزال الكتب، وخلق الخلق، من لم يفقه هذا لم يفهم المقاصد:"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".
فتوى مقاصدية: الضروري له إطلاقان:
س/ لدي بحث في المقاصد الضرورية، هل يصح إدخال الحاجي والتحسيني فيه؟
ج/حياكم الله..
الضروري في المقاصد له إطلاقان:
الأول: من جهة حده بكونه الذي لا تقوم مصالح الدنيا والآخرة إلا به.
فإن كنت تقصد بالضروريات هذا فيجب قصره عليها.وإذا أردت إدخال الحاجي والتحسيني فيه فيجب إطلاق العنوان ليشملهما.
الإطلاق الثاني: إطلاق الضروريات الخمس باعتبار حصرها للمصالح عموما، فيدخل فيها الحاجي والتحسيني.
فإن كنت تقصد هذا المعنى فلا يلزم تغيير العنوان لأن الحاجيات والتحسينيات مرتبطة بالضروريات بهذا الاعتبار.
لكن يجب بيان هذا في الاجراءات الخاصة وحدود البحث.والله أعلم.
فتوى أصولية: هل :ما لا يتم الواجب المطلق إلا به: يكون واجبا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليك: عبارة مختصر التحرير (وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا،
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب)
لم يتضح لي وجه تقييده الواجب ب"المطلق"
لأنه إذا قصد إخراج الواجب المقيد كالاستطاعة بالنسبة للحج كان من قبيل "ما لا يتم الوجوب إلا به.."
هل فهمي صحيح؟
وكتب الله أجرك
ج / وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..المراد بالواجب المطلق هنا الذي لم يقيد وجوبه بشيء معه من وسائله التي لا يقوم إلا بها بعد تحقق الوجوب في ذمة المكلف، بأن يأمر الشارع المكلف بأمر فيتحقق الوجوب في ذمة المكلف، دون أن يأمره بوسيلته التي تقيمه فيكون الأمر مطلقا عنها، نحو: "اقم صلاة الجماعة" فهذا مطلق عن وسيلته وهو المشي، بخلاف ما لو قال: "اقم صلاة الجماعة إن استطعت المشي للمسجد". فهذا ليس مطلقا بل مقيد بوسيلته، كقوله تعالى:" كتب عليكم الصيام" فهنا الصيام مطلق عن وسيلته وهي إمساك جزء من الليل، وكقوله تعالى:"اغسلوا وجوهكم" فهذا مطلق عن غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه كاملا فهذا واجب مطلق، غير ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب كاكتمال النصاب في الزكاة؛ لذا فإن الواجب المطلق يختلف عن الوجوب؛ إذ الواجب المطلق يكون بعد تحقق الوجوب في ذمة المكلف.
فالواجب المطلق: هو الذي لم يأت أمر بالشريعة في وسيلته التي تقيمه بعد وجوبها في ذمة المكلف.
فهذه الوسيلة اختلف العلماء في حكمها هل تكون واجبة أو غير واجبة إذا كانت مقدورة للمكلف أما إذا كانت غير مقدورة فهي لا تجب بالاتفاق.
فالجمهور على أنه واجبة لأن العقلاء يلومون العبد القادر على سحب الماء من البئر بالدلو والحبل إذا أمره سيده بإحضار ماء له ولم يفعل، ولا يقولون لا يجب على العبد وسيلة الماء، لكن بشرط كونه مقدورا للمكلف.
قال القرافي:" وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب، لتوقف الواجب عليه".
فوسيلة الواجب المطلق واجبة لكن بشرط كونها مقدورة.
ثم أن للقرافي أيضا بيان في تحرير محل النزاع في هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا تيم الوجوب إلا به فقال:" أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله إجماعاً، فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيله إجماعاً وإلا فإنه يتوقف عليها وجوب الصوم، ولا يجب الإقامة لأجله إجماعاً وكالدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه حتى تجب الزكاة إجماعاً، فكل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله إجماعاً.
وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب فقيل يجب لتوقف الواجب عليه، وقيل لا يجب لأن الأمر ما اقتضى إلا تحصيل المقصد، أما الوسيلة فلا، ولأنه إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة أو الحج فإنه يعاقب عليه، أما المشي إلى الجمعة أو الحج فلم يدل على دليل على أنه يعاقب عليه مع عقابه على المقصد، وإذا لم يستحق عقاباً عليه لم يكن واجباً، لأن استحقاق العقاب من خصائص الوجوب، فمعنى قولنا مطلقاً، أي أطلق الوجوب فيه فيصير معنى الكلام الواجب المطلق إيجابه، ففرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح، وبين قوله إذا نصب السلم اصعد السطح، فالأول: مطلق في إيجابه فهو موضع الخلاف، والثاني: مقيد في إيجابه فلا يجب تحصيل الشرط فيه إجماعاً.
وأما قولنا إذا كان مقدوراً فاحتراز عن المعجوز عنه، فإنه لا يجب بناءً على نفي التكليف بما لا يطاق وإن كنا نجوزه، ومن الشرط المعجوز عنها تعلق صفات الله تعالى بفعل العبد من المحال أن يصلي حتى يقدر الله تعالى له أن يصلي" شرح تنقيح الفصول (161).
وقد ذكر هذه القاعدة وفرع عليها الحصني في قواعده(2/41) فقال :
"ما لا يتم الواجب المطلق إِلا به، وكان مقدورا للمكلف، فإِنه واجب، ويتخرج عليها مسائل:
منها: إِذا نسي صلاة من خمس، ولم يعرف عينها؛ لزمه الخمس وينوى بالكل الفرض" لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به .
"ومنها: إِذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب يلزمه غسله كله، وإن كانت في بساط يصلي عليه أو أرض صغيرة أو بيت ونحو ذلك فالصحيح: أنه لا بد من غسل الجميع كالثوب".
"ومنها: أجرة الكيال في المبيع كيلاً هي على البائع؛ لأن عليه تسليم المبيع". إلى آخر ما ذكر من وجوب وسيلة الواجب التي لم تذكر مع الواجب.
التلازم بين الحسد والكبر:
‏الحسد والكبر داءان شديدان، يأكلان القلوب ويحرقان النفوس ويقطعان المرء عن الخالق والخلق، بينهما تقارن وتلازم أغلبي فأحد منشئات الحسد الكبر، ودواؤه البراءة من الكبر؛ إذ لا يحسد إلا من كبر في قلبه؛ لذا قال تعالى:"وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم" فتكبروا ثم حسدوا.
الضعف النفسي أشد من الضعف البدني للوالدين:
‏الضعف النفسي أشد من الضعف البدني للوالدين عند كبرهما؛ فيحتاجان من الرعاية المعنوية أكثر وأشد مما يحتاجانه من الرعاية البدنية، لعظم أثر الرعاية المعنوية على البدن والنفس معا، وانظر وصيته سبحانه بالوالدين عند الكبر:"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة" والرحمة أعلى منازل الرعاية المعنوية.
من مقاصد العلم التابعة:
‏من مقاصد العلم التابعة:تيسير الصحبة الصالحة بمجالسة العلماء وطلبة العلم والصالحين والأخيار، وهذه قيمة عالية ومنزلة رفيعة لا تحاز إلا في حلقات العلم ومجالس العلماء وهي إحدى معاني:"من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة" فمجالسة الأخيار سبيل الجنان،وحفظ من الأشرار.
مسألة في زكاة التمر:
س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..عندنا بالاستراحة حوالي ألفي كيلو تمر وكله نوزعه، فهل تلزمنا زكاة؟ وإذا كانت تلزمنا هل يجزئ نخرجها نقدا؟

ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..حياكم الله أخي الحبيب..ألفا كيلو من التمر يبلغ نصابا؛ لأن النصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، والصاع حوالي كيلوين من التمر، بل أقل من ذلك حسب القياس الذي قام به بعض طلبة العلم، لعدد من أنواع التمور، حتى إن الصاع من التمر لم يتجاوز بكل الأصناف التي أجروا القياس عليها: كيلو و٧٠٠جرام، فيكون النصاب بحدود ٥١٠ كيلو؛ فمن ملك هذا القدر، أو أكثر، وجبت عليه زكاة التمر.

فإذا كنتم توزعون التمر، وتعطونه فقراء وتنوونه عن الزكاة، ويبلغ قدر الزكاة وهو نصف العشر، فيقع عن الزكاة الواجبة.

أما إذا كنتم لا تنوونه زكاة، بل مجرد صدقة تطوع أو هدايا، فلا يقع عن الزكاة. أو كان المقدار الذي تعطونه الفقراء، أقل من مائة كيلو فتكملوه ليبلغ مائة كيلو بشرط تنووا الجميع عن الزكاة.

أما إذا لم تنووا أو لم تعطوها الفقراء فيجب عليكم إخراج الزكاة، ويكون ذلك نصف العشر؛ فإذا كان إنتاج الاستراحة بحدود ألفي كيلو، فتكون زكاته مائة كيلو، نصف العشر.

والأصل إخراجه من التمر، ألا أن يتعذر عليكم، فتخرجونه نقدا بما يعادل قيمة مائة كيلو من التمر.

والله أعلم.
فتوى في الفروق الأصولية:
س/ ما الفرق بين الواجب والإيجاب والوجوب؟ ولماذا بعض الأصوليين يعبرون بكل واحد عن الآخر دون مراعاة للفروق بينهما؟
ج / حياكم الله أخي الفاضل..
يظهر الفرق بين هذه الثلاثة بكون أي حكم شرعي يجب أن يتضمن ثلاثة أشياء :
أ ـ خطاب من الآمر يتضمن صيغة الأمر. نحو:"أقيموا الصلاة"، وهذا الإيجاب. فهذا خطاب إيجاب من الآمر يتضمن صيغة الأمر.
ب ـ مقتضى صيغة الأمر، وهذا الوجوب؛ لأنه أمر والأصل في الأمر الوجوب.
ج ـ فعل ناشئ عن صيغة الأمر متعلق بالمكلف، وهذا هو الواجب.
فالإيجاب: متعلقه خطاب الآمر المتضمن للصيغة.
والوجوب: متعلقه الصيغة بما تقتضيه؛ فالوجوب ناشئ عن الصيغة الواردة في الخطاب ومتجهة للمكلف؛ فالوجوب واسطة بين الإيجاب والواجب.
والواجب متعلقه المكلف بكونه الفعل المأمور به الناشئ عن صيغة الخطاب.
ويقال مثل هذا في التفريق بين التحريم والحرمة والمحرم: فالتحريم متعلقه الخطاب، والحرمة متعلقه الصيغة بما تقتضيه من نهي، والمحرم مقتضى الفعل المنهي عنه المكلف، الناشئ عن الصيغة.
لذا فإن الأصوليين يعرفون الحكم بأنه :خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. وهذا يشمل الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة. فالخطاب نفسه هو الحكم عند الأصوليين لأن عنايتهم بالخطاب ذاته لا بمقتضى الخطاب لذا كانت أقسام الحكم عندهم: الإيجاب، والتحريم، والندب والكراهة.
أما عند الفقهاء فالحكم الشرعي: مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين..، أو مدلول خطاب الله، فالحكم عندهم ما يقتضيه الخطاب من حكم شرعي متعلق بالمكلف لأن هذا الذي يعني الفقهاء مدلول خطاب الشارع أكثر من الخطاب ذاته؛ لذا كانت أقسام الحكم عندهم: الواجب والحرام والمكروه والمندوب.
ومما يظهر أبضا التفريق بين الوجوب والواجب: قاعدتان: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
وما لا يتم الواجب إلا به فواجب.
لإن الوحوب ليس إلى المكلف بل هو من عند الشارع فلا يلزم المكلف تحصيله كالزوال والنصاب في الزكاة.بخلاف الواجب فهو متعلق بذمة المكلف فيجب عليه تحصيل كل ما يقيمه كالمشي للجمعة والحج.
ويبقى تنزيل هذه الثلاثة على الحدود عند الأصوليين، فهذا قد يكون فيه شيء من التساهل فيتداخل الوجوب مع الواجب، أو الواجب مع الإيجاب أو الوجوب مع الإيجاب فيعبر بكل لفظ عن الآخر، كل حسب اتساعه بالألفاظ وتدقيقه فيها عند صياغته للحد ونظره للمصطلح، أو قد يرى أن فيها ضرب من الترادف والتشابه فتحتمل الألفاظ تعبير كل واحد عن الآخر. والله أعلم .
فتوى في تراجم المسائل الأصولية:
س/ هل يوجد فرق بين عنوانين لمسألة أصولية واحدة:
1 ـ مسألة حكم تعارض الأدلة.
2 ـ مسألة جواز وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية.
ج / لا يوجد فرق بين المسألتين من حيث المعنى، لكن يوجد فرق بين المسألتين من جهة الإشارة للخلاف الأصولي في المسألة؛ فالعنوان الأول: خبر يراد منه الاستفهام بمعنى: هل تعارض الأدلة واقع وموجود في الشريعة؟، والاستفهام في تراجم المسائل الأصولية يشير إلى تقرر الخلاف الواقع في المسألة.
أما الثانية فخبر يراد به بيان جواز وقوع التعارض في الأدلة الشرعية؛ فالتعارض واقع متقرر، وهذا يفهم من العنوان، لكن يبقى تحريره وتقريره بالأدلة.
وهنا إشارة إلى أن التراجم الأصولية يجب العناية بها فاختلافها بين الكتب الأصولية لها دلالات بيانية في فهم المسألة الأصولية؛ إذ كل مترجم ينظر إلى جانب من المسألة الأصولية فيترجم لها بما يظهرها ويبرز معناها للقارئ، والله أعلم.
التدقيق في عناوين المسائل الأصولية:
‏اختلاف تراجم المسائل الأصولية لها دلالات بيانية لمراد المؤلف في المسألة المترجم لها، لذا يجب التدقيق في الفروق المؤثرة في التراجم بين الأصوليين، فلكل أصولي ملحظ يختلف عن الآخر في ترجمته للمسألة، ينبني عليها آثار متباينة بين الترجمتين.
عظم معاصي أهل العلم :قال العلامة السعدي:"وليحذر من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم؛
فإن ذلك إثم حاضر والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم ، ولأن غيرهم يقتدي بهم. ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس، ويذهب بهجة العلم ونوره"
الفتاوى السعدية 461
متون مقاصدية:
س/ هل من متون لعلم المقاصد لشرحها في الأيام العلمية؟
ج/ حياكم الله أخي الفاضل، من المتون المقاصدية:
١- الدليل الموجز إلى علم المقاصد.متن في أبرز مسائل المقاصد. هاني الجبير.
٢- بداية القاصد إلى علم المقاصد ومعه: الورقات في علم المقاصد د.مسعود صبري.
٣- غنية القاصد لعلم المقاصد د.وليد الودعان.
٤- الخلاصة في مقاصد الشريعة، د.خالد المشيقح. وهي متقاربة.
‏أصل إيماني: كل ضعف عبادي بدني عائد لضعف إيماني قلبي، ولكل عمل قلبي أثر يختلف عن الآخر في البدن، فما يحدثه ضعف المحبة غير ما يحدثه ضعف الخشية غير ما يحدثه ضعف الرجاء غير ما يحدثه ضعف التوكل غير ما يحدثه ضعف اليقين؛ فيجب على المكلف تتبع شفاء أمراضه القلبية لتستقيم أعماله البدنية.
س/ما حكم دفع زكاة التمر لتفطير الصائمين؟
ج/حياكم الله أخي الفاضل..الأصل أن زكاة التمر تملك للفقير ليكون حرا بتصرفه فيها يأكلها أو يبيعها أو يهبها أو يدخرها، ولا يُلزم بصورة واحدة في موائد الأفطار، لقوله تعالى:"إنما الصدقات للفقراء والمساكين.."
وجمهور العلماء بأن اللام هنا لام التمليك فيجب أن تعطى الفقير ليتملكها، ولا تدفع لموائد الأفطار لأنه لا يحصل فيها الملك الخاص.
وأجاز بعض العلماء دفعها لموائد الإفطار بشرطين:
الأول: أن يكون كل من يأكل منها من الفقراء أو عابري السبيل.
الثاني: أن تملك للفقير بمعنى أن يعطى شيئا من التمر يختص به.
لكن الذي يظهر عدم جواز دفع الزكاة لموائد الإفطار لاختلاط الأغنياء بالفقراء وضعف تمليك الفقراء، والله أعلم.
فتوى في القواعد الفقهية:
س/قاعدة: الأصل إضافة الحادث لأقرب أوقاته، هل جاءت هذه القاعدة عند المالكية لأني وجدت نصها أو معناها عند الحنفية والشافعية دون المالكية؟
ج/ ..حياكم الله أخي الفاضل.. جاءت هذه القاعدة بعدد من الألفاظ إلا أن معانيها متقاربة نحو:الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.
- إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات. والحوادث إنما تحال على أقرب أوقاتها، وغيرها من الألفاظ المتشابهة في ألفاظها ومعانيها، وتعني هذه القاعدة : أن الأصل في الصفات العارضة العدم، فإذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر فإنه ينسب إلى أقرب الأوقات حتى يثبت الأبعد، فإن ثبتت نسبته إلى الزمن البعيد يحكم بذلك، لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه، وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك، فوجود الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك، واليقين لا يزول بالشك.
هذا إذا كان الحدوث متفقاً عليه، وإنما وقع الاختلاف في تاريخ حدوثه، أما إذا كان الحدوث غير متفق عليه، بأن كان الاختلاف في أصل حدوث الشيء وقدمه، كما لو كان في ملك أحد مسيل لآخر، ووقع بينهما اختلاف في الحدوث والقدم، فادعى صاحب الدار حدوثه، وطلب رفعه، وادعى صاحب المسيل قدمه، فإن القول لمدعي القدم، والقديم يترك على قدمه، فإن أقام مدعي الحدوث بيِّنة قبلت(انظر: شرح المجلة الشيخ أحمد الزرقا).
أما المالكلية فيحتاج إلى استقراء الفقه المالكي كي يظهر وقوع هذه القاعدة إذ كثيرا ما تستعمل المذاهب القاعدة الفقهية دون أن تنص عليها أو حتى تنص على شيء من ألفاظها لكنها حاضرة بمعانيها، وقد نص المالكية على أن عقد الإِجارة إذا وقع مطلقا فإنه يقدر بأقرب زمن يمكن وقوع الفعل فيه(مواهب الجليل2/553).
كما أنه يمكن فهم هذه القاعدة بمعناها الأكبر بكونها إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة: الأصل في الأمور العارضة العدم، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة: ألأصل بقاء ما كان على ما كان، وغيرها من القواعد الاستصحابية التي ينظر فيها إلى استصحاب الأصل في هذا فهي متفرعة عنها فستجد لها أصلا عند كل الفقهاء لا محالة، والله أعلم .
فتوى تطبيقية:النكرة في سياق الامتنان تعم: مضاعفة النافلة في المسجد الحرام والنبوي:
س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،هل المضاعفة في أجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مختص بالصلوات التي تكون في الأعمال المخصوصة بالمسجد.. صلاة الفرائض والعيدين والتروايح والجنائز والخسوف والكسوف وغيرها،،، ولا يدخل الاجر في النوافل التي تكون بعمل الفرد بنفسه مثل الوتر والسنن الرواتب والضحى وغيرها ؟
ج / وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..
قوله عليه الصلاة والسلام:"صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" نكرة مطلقة من كل القيود في سياق الامتنان فتعم كل صلاة لأنه قال:"صلاة" قال العراقي:"وَقَدْ يُقَالُ هُوَ عَامٌّ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْإِثْبَاتِ فَهُوَ فِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ".
فلم يقيدها بفريضة ولا نافلة ولا غيرها بل أطلقها ولم يقيدها بأي قيد فتبقى على إطلاقها فتشمل الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة والضحى والكسوف والتراويح والجمعة والعيدين والاستخارة وكل صلاة.
لذا قال النووي:" واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة بل يعم الفرض والنفل جميعا وبه قال مطرف من أصحاب مالك وقال الطحاوي يختص بالفرض وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة والله أعلم". فأحال النووي في رده على الطحاوي بالإطلاق في النص.
أما ما ورد من تفضيل صلاة المرء في بيته فهو معلل بأحد ثلاثة أشياء كما ورد في بعض النصوص: إما بالرياء أو لإحياء البيت بذكره أو لتربية الأهل والأولاد على الصلاة، وأضاف بعض العلماء: تحصيل الخشوع، وفصل الفريضة عن النافلة(ينظر: كلام ابن بطال والنووي في هذا)، فتكون فيها فضيلة من هذه الجهة فلا تعارض بينهما؛ فإن المضاعفة أحد أنواع الفضل ليست كل الفضل فتعدي الصلاة للأهل وإحياء البيت بالذكر واتقاء الرياء فضائل أخرى قد تزيد وقد تقل عن المضاعفة بحسب الحاجة لهذا فإن غلبت فضلت على المضاعفة وإلا كانت المضاعفة أفضل؛ لذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة أحيانا في المسجد كما في حديث ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته.قال القرطبي:"يدل على انه كان بصلي بعض النوافل في البيت".
وبناء على هذا : فرق مالك والثوري بين تطوع النهار والليل فجعلا تطوع النهار بالمسجد ، وتطوع الليل في البيوت ، واختاره ابن جرير، قال الإمام مالك :"أما في النهار ، فلم يزل من عمل الناس الصلاة في المسجد يهجرون ويصلون ، وأما الليل ففي البيوت . قال :وقد كان النبي - عليه السلام - يصلى الليل في بيته"، وهذا أشبه لكونه الأرفق بهم.
ونحو هذا جاء عن الإمام أحمد ، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الركعتين بعد الظهر أين يصليان ؟ قال : في المسجد،ثم قال : أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته، وبعد المغرب في بيته . ثم قال : ليس هاهنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب، ثم بين ابن رشد الجد وجه الفرق بين الليل والنهار بوجود وحضور الأهل والأولاد في النهار فربما منعوه الخشوع، بخلاف الليل فقال :"لأن صلاة الرجل في بيته بين أهله وولده وهم يتصرفون ويتحدثون ذريعة إلى اشتغال باله بأمرهم في صلاته . ولهذه العلة كان السلف يهجرون ويصلون في المسجد . فإذا أمن الرجل من هذه العلة فصلاته في بيته أفضل" فظهر بهذا أن فضيلة الصلاة في البيوت معللة ليست تعبدي محضة، بخلاف المضاعفة فهي توقيفية.
وعليه جاء تفريق الإمام مالك بين الغرباء وغيرهم من جهة أخرى ؛ ففضل للغرباء الصلاة في المسجد على الصلاة في البيوت ؛ لانتفاء علة الرياء في حقهم ؛ لأنهم غير معروفين. وعلى هذا أيضا جاء قوله : "مازال الصالحون يهجرون إلى المسجد قبل الظهر" ؛ فالمعنى في ذلك أنه في النهار ، قد ينشغل باله في صلاته في بيته ، بينه وبين أهله ، فيكون باله في المسجد أفرغ ؛ فإذا هجر قبل الظهر إلى المسجد ليصلي فيه متفرغ البال.
وعلى هذا يحمل ما ورد من صلاته عليه الصلاة والسلام في المسجد حتى من تطوع مطلق:
ـ قال حذيفة :"فصليت معه ـ أي النبي عليه الصلاة والسلام ـ المغرب ، فصلى حتى صلى العشاء الآخرة ، ثم صلى حتى لم يبق في المسجد أحد"، وقال ابن عباس : قال لي العباس رضي الله عنه :« بت الليلة بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم صلى حتى لم يبق في المسجد غيره" ، وفي لفظ :« كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد"، وفي حديث آخر :"ومن خرج إلى تسبيح الضحى ، لا ينصبه إلا إياه ؛ فأجره كأجر المعتمر"، والظاهر أن كل ما ورد عن الأئمة محمول على تحصيل المصالح .
....يتبع:
....تابع:
قال النووي في التطوعات كلها:"قال جماعة من السلف الاختيار فعلها في المسجد كلها" ؛ فكان ابن عمر يصلي سبحته مكانه ، وكان ابن مسعود لا يرى بأسا أن يتطوع مكانه ، أو كان يفعله، ونحو هذا كان يفعل أبو مجلز، قال الطحاوي في تطوعه عليه الصلاة والسلام بعد المغرب :« فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يتطوع في المسجد هذا التطوع الطويل فذلك عندنا حسن ، إلا أن التطوع في البيوت أفضل منه".
وحتى التراويح الذي جاء فيها أصل حديث :"فإن أفضل الصلاة ، صلاة المرء في بيته ، إلا المكتوبة" عملها الصحابة واتفقوا على أنها تكون في المسجد فوسع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ القيد المكاني بحسب المصلحة.
فالشاهد من هذا كله: أن تفضيل الصلاة في البيوت ليس تفضيلا مطلقا بل مقيد بما جاء من العلل والمعاني والمصالح المذكورة فيوازن بينها مع غيره؛ إذ ليس الفضل توقيفيا محضا لا يتزحزح عن محله، بل ينظر إلى هذه المعاني والمصالح ويوازن بينها مع غيرها من فضائل المضاعفة أو غيرها من المصالح كما في مصالح صلاة التراويح وغيرها يلحق بها.
لذا فإن العراقي أثبت المضاعفة للنوافل مع فضيلة صلاة البيوت؛ إذ لم ير بينهما تعارضا لأن الصلاة في البيوت قائمة على المعاني المذكورة الثلاثة: خشية الرياء وتربية الأهل وإحياء البيت بذكره، قَالَ العراقي الأب - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: "تَكُونُ النَّوَافِلُ فِي الْمَسْجِدِ مُضَاعَفَةً بِمَا ذُكِرَ مِنْ أَلْفٍ فِي الْمَدِينَةِ، وَمِائَةِ أَلْفٍ فِي مَكَّةَ وَيَكُونُ فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ "أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" بَلْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ النَّافِلَةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وأحب أنبه إلى أن مسجده عليه الصلاة والسلام يمتد فيشمل كل الزيادة التي أحدثت فيه لا يقتصر على موضع المسجد زمنه عليه الصلاة والسلام؛ إذ قد أورد العراقي روايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تدل على هذا.
فقد جاء في تَارِيخِ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا فَرَغَ مِنْ الزِّيَادَةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَوْ انْتَهَى إلَى الْجَبَّانَةِ لَكَانَ الْكُلُّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ "لَوْ زِيدَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا زِيدَ كَانَ الْكُلُّ مَسْجِدِي" وَفِي رِوَايَةٍ "لَوْ بُنِيَ هَذَا الْمَسْجِدُ إلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِي" ، وَعَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ "لَوْ مُدَّ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ لَكَانَ مِنْهُ" وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَوْصِلِيُّ بَلَغَنِي عَنْ ثِقَاتٍ "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَا زِيدَ فِي مَسْجِدِي فَهُوَ مِنْهُ وَلَوْ بَلَغَ مَا بَلَغَ"، قال العراقي معقبا:" فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَهُوَ بُشْرَى حَسَنَةٌ". والله أعلم.
أعظم عهد:
‏أعظم معاهدة تقولها في الصباح والمساء:"وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت" كلمة تحمل بها نفسك عهد الله ووعده، لتبقى شامخا عزيزا قويا لا تهتز ولا تتغير ولا تلين، مهما عصفت بك الفتن ونالت منك الشهوات وتقحمتك الموبقات وتخطفتك السيئات، فتردها وتمقتها وتبغضها، بقوة وعزة عهد الله ووعده الذي عاهدته عليه.
القدوة البحثية:
‏القدوة البحثية ضرورية لمن رام ضبط دراسته وتنقيح كتابته وتحرير مسائله وعلو مصنفاته، فيتخذ باحثا مميزا في تخصصه يقفو أثره ويسير على ضوء ناره، يستضيء بنور منهجه، ويسترشد بأسلوبه، ويكتسب إجراءات نقده ويلتمس كيفية اقتباسه.لا أجد عالما برزت مصنفاته إلا كانت له قدوة بحثية.
2024/09/21 12:50:35
Back to Top
HTML Embed Code: